السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، إنما أخذ حقه، فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل (1). وحديث هند وإنها قالت للنبي (صلى الله عليه وآله): إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي فيه شيء؟ فقال (صلى الله عليه وآله):
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (2). وما مر من أن لا قطع في عام المجاعة.
(ويقطع بدونها) وإن استحقها (إلا مع الشبهة) إذا لا شركة له في الأعيان.
[الشرط] (السادس: ارتفاع الشبهة) لأنها تدرأ الحدود كلها، اتفاقا (فلو توهم الحل لم يقطع، كما لو سرق من) من يزعم شهادة حاله برضاه، أو من (المديون الباذل بقدر ماله) عليه (معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة).
(ولو لم يعتقد الحل قطع).
(أما مع المنع) والمماطلة (فلا) قطع (إن سرق من الجنس أو من غيره) وإن لم يجز الأخذ مقاصة من غير الجنس بدون إذن الحاكم إذا أمكن الوصول إليه، فإنه إنما أخذ حقه وإن أثم بعدم الاستيذان.
وللعامة فيه قولان (3).
(ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه) خلافا لأبي حنيفة (4) (وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة) وقد عرفت معنى الآية، وفيه إشارة إلى رد على الحنفية، فإنهم درؤوا الحد عن الأقرباء، لحصول الإذن لبعضهم من بعض في دخول دورهم، ولم يدرؤوه عن الصديق مع جريان الدليل فيه، وربما كان الإذن له أقوى مع تأكد الصحبة.
وما أجابوا به عنه من أن الإذن منوط بالصداقة، فلما سرق علم أنه كان عدوا، مشترك.