(ولو كان حقه دينا، فإن كان الغريم مقرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون إذنه) وإن أذن الحاكم (لأن له الخيار في جهة القضاء) من أمواله (فإن) أقر و (امتنع) من الأداء (استقل الحاكم) بالأخذ، فإن له الولاية العامة (دونه) أي المدعي (أيضا) للأصل. هذا بعد الرفع.
(ولو كان جاحدا وله بينة تثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه) أو كان مقرا ممتنعا من الأداء وأمكن الرفع إلى الحاكم (فالأقرب) وفاقا للأكثر (جواز الأخذ من دون إذن الحاكم) لعموم نصوص الاقتصاص (1) وقوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2) وقوله تعالى:
" فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (3) وأصل البراءة من الرفع مع ما فيه من المشقة، واحتمال جرح الشهود. وقيل: لا (4) لمثل ما ذكر فيها بعد الرفع.
(ولو لم يكن) له (بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله استقل بالأخذ) بالإجماع والنصوص. ولم يجوزه أبو حنيفة إلا في النقود (5).
(ولو كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف، أقربه الكراهية) وفاقا للاستبصار (6) وأكثر المتأخرين.
أما الجواز; فلانتفاء الضرر والحرج في الدين، وللعمومات، وخصوص نحو صحيح أبي العباس البقباق أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك،