(ومن افتض بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها) ويعزر، لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: يجلد ثمانين جلدة (1).
ونحوه حسنه عنه (عليه السلام) (2).
وقال المفيد: يجلد من ثلاثين إلى ثمانين (3) وكذا سلار (4) تنزيلا للخبرين على الأكثر.
وقال الشيخ: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (5) تنزيلا لهما على قضية المصلحة.
والأولى أن لا يقدر قلة ولا كثرة، بل يفوض إلى رأي الحاكم.
وفي المقنع: أنه يحد (6) لصحيح ابن سنان وغيره عن الصادق (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر وتضرب الحد (7). ويمكن إرادة التعزير فيه.
وفي كلام الصدوق: ولو كانت زوجته عزر، واستقر عليه المسمى.
(ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها) كما في النهاية (8) والشرائع (9) وغيرهما لما مر في النكاح: من أن من وطئ أمة غيره بغير إذنه وكانت بكرا، فعليه ذلك. وبه أخبار. وفي خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها، فعليه عشر ثمنها، فإن كانت حرة فعليه الصداق (10).
(وقيل) في السرائر (11) عليه (الأرش) لدخوله في عموم الجنايات، وانتفاء النص عليه بخصوصه، وهو خيرة المختلف (12). وربما قيل بلزوم أكثر الأمرين.