والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر وبقاع الاجتماع على مباح تمسكا بموضع الوفاق (1).
(الثاني: العقل) (فلا يقبل شهادة المجنون) والسكران إجماعا. (ولو كان يعتوره) الجنون (أدورا وشهد) أي تحمل وأدى (حال إفاقته، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته) حالتي التحمل والأداء، فلو ارتاب الحاكم طرح شهادته. (وكذا يجب) على الحاكم (الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله) بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء ويدخل عليه التزوير والغلط من حيث لا يشعر. (وكثير النسيان، فيقف الحاكم عند الريبة، ويحكم عند الجزم بذكرهم و) مما يوجب الجزم به (أن المشهود به لا يسهون عن مثله).
(الثالث: الإيمان) (فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن) أي إمامي (وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا) على (غيره) للفسق والظلم وانتفاء العدالة وإن كان ثقة ولم يكن مخالفته عن عناد، والظاهر الاتفاق عليه. وقد يحتمل الشيخان الخلاف الآتي فيه. وما احتمل من قبول شهادته إذا كان ثقة مأمونا لتحقق العدالة له، لأنه لا يعصي الله في اعتقاده، فهو من الضعف بمكان.
(ولا تقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتدا لا على مسلم ولا على مثله) في الكفر أو في نوعه (على رأي) وفاقا للمشهور لما عرفت من الفسق والظلم، ولقوله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (2).
وخلافا للنهاية (3) والخلاف (4) فقبل فيهما شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم