الولادة منها لكنها لما كانت مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء بل قلائل منهن ولذا اكتفي فيها بشهادتهن بل بشهادة امرأة، كانت مما لا يمكن رؤيته عادة. وفيه وجه باعتبار المشاهدة فيه.
(وكذا الموت) يكفي فيه التسامع فإنه أيضا وإن أمكن رؤيته لكن لما كان في الأكثر مما لا يطلع عليه إلا قليل تنزل منزلة ما لا يمكن رؤيته. ولعله خصهما بالتكرير، لإبانة الوجه في الاكتفاء بالتسامع فيهما، والتسوية بين النسب إلى الأب والأم، وأن الموت نازل منزلة ما لا يرى. ويمكن أن يكون خصهما بترجيح الاكتفاء بالظن فيهما وبقاء الإشكال المتقدم في الباقي، فيكون المراد أنهما يثبتان بالتسامع من قوم لا ينحصرون وإن لم يفد خبرهم العلم، لأنهما لما لم يمكن رؤيتهما فكأنهما لا طريق إلى العلم بهما.
(وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف والتسامع جازت الشهادة، فإنه لا يحس به) وإنما يحس بأسبابه وعلامته (وهذا الاجتماع منتهى الإمكان) [فيما لم يحس بسببه، أو منتهى الإمكان] (1) كما أن الإحساس بالسبب أيضا منتهاه ولا فارق، إذ كما يحتمل اليد والتصرف غير الملك والخبر الكذب، كذا يحتمل الأسباب البطلان من وجوه شتى.
(والأقرب) وفاقا للأكثر (أن مجرد اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي، دون التسامع، فيشهد له) بمجرد ذلك (بالملك المطلق) طالت المدة أو قصرت.
قال في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشترى منه، فإذا حصل في يده يدعي أنه ملكه. فلولا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجزله إذا انتقل اليه بالبيع أن يدعي أنه ملكه (2) انتهى. ولقضاء العادة بالملك حينئذ.
لا يقال: بل المستأجر والوكيل والأمين والولي والوصي أيضا يتصرفون كذلك،