(ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما) من غير قرينة مرجحة لأحدهما من اتصال ببناء أو إحاطة بالأرض (فهو لهما) إذا تحالفا (لأنه حاجز بينهما) وبيدي هما ولا مرجح (فتساويا).
(ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده) من غير معارض (حكم) به (له ظاهرا) إلا أن يعلم أن يده يد الالتقاط. خلافا للشافعي في أحد قوليه فسوى بين يدي الالتقاط وغيره (1). ولا فرق بين أن يكون مميزا أو غيره. خلافا للشافعية فأحوجوا مدعي رقية المميز إلى بينة (2). وهو خيرة المبسوط (3) (فلو بلغ وأنكر) الرقية (احلف) المولى وإن كان الأصل الحرية، لثبوت رقيته شرعا فلا يرفع إلا بحجة. خلافا للشافعي في أحد قوليه فأحوج المولى إلى البينة (4).
(وكذا لو كان في يد اثنين) فادعيا رقيته لهما حكم لهما إذا اتفقا أو تنازعا فتحالفا، فلو بلغ وأنكر لم يقبل منه بل حلفا وبقي على الرقية.
(ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما فيكون مملوكا له دون الآخر) فإن إقرار الكامل على نفسه جائز عندنا. وللعامة (5) قول بعدم القبول مطلقا. وآخر بالقبول فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره. وكذا لو كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم برقيته له. وإذا أقاما بينتين متعارضتين فيصدق أحدهما خاصة لم يترجح به بينته لأنه لا يد له على نفسه، فإنه إن كان حرا فلا يد لأحد عليه، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه.
(مسائل ست) من الدعاوي المتعارضة.
(الأول: لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى آخر) منهما (نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية و) لكن (على مدعي النصف