اعتراف بعدم الملك (و) لكن (يحتمل إلزامه بالقيمة) وتسليمها القاضي هناك أو أمينا (للحيلولة) بين ذي اليد وملكه في الظاهر لكونه في يده. وقوله:
(في الحال) متعلق بالإلزام (ثم ترد إليه) القيمة (مع الثبوت).
(ولو أنكر) المدعى عليه غائبا أو حاضرا كون (مثل هذا العبد الموصوف) مثلا (في يده، فعلى المدعي البينة على أنه في يده، فإن أقام أو حلف بعد النكول حبسه) الحاكم (إلى أن يحضره ويخلد عليه الحبس إلى أن يحضره، أو يدعي التلف فيقبل منه القيمة) وإذا حضره أعاد الشهود الشهادة على العين.
(ويقبل) منه (دعوى التلف) مع اليمين (للضرورة لئلا يخلد الحبس. وإن حلف أنه ليس في يدي هذا العبد) مثلا (ولا بينة بطلت الدعوى) بالعين.
(وإذا علم المدعي أنه يحلف) على أنه ليس في يده (حول الدعوى إلى القيمة. ولو قال: أدعي عبدا قيمته عشرة فإما أن يحضر العين أو القيمة فالأقرب صحة هذه الدعوى وإن كانت مترددة) فإن أصل الدعوى على العين ولا ترديد فيها، وإنما الترديد في الأداء، بل الأقرب أنه إن قال: إن لي عليه عبدا قيمته عشرة، أو قيمة العبد، سمع أيضا، وإن كان ظاهر الترديد التعلق بالمدعى. ويحتمل هنا العدم للترديد. والاحتمال في غاية الضعف.
(ولو أحضره) المدعى عليه (ولم يثبت الدعوى فعلى المدعي مؤنة الإحضار ومؤنة الرد) لظهور أن الإحضار لم يكن بحق (وفي ضمان منفعة العبد إشكال): من التفويت وهو الأقوى وخيرة المبسوط (1) والتحرير (2). ومن أن الفوات بحكم الحاكم.
وإن تلفت العين بالنقل ضمن القيمة، فإن كان دفع القيمة للحيلولة فهل هي المضمونة أو القيمة يوم التلف أو أعلى القيم؟ وجوه.