خلاف، وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاطه القتل عنه. وأيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام وإذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له، وكيف يكون إظهار دينه توبة (1)؟
(ولا يجري على المرتد رق، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء التحق بدار الكفر أو لا) فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولتحرمه أولا بالإسلام.
(المطلب الثاني: حكمه في ولده) أي ما يترتب على ارتداده من أحكام ولده و (إذا) ولد أو (علق قبل الردة فهو مسلم) حكما، ولذا لو ماتت الأم مرتدة وهي حامل به دفنت في مقابر المسلمين، وإن قتله قاتل قبل البلوغ اقتص منه. (فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب) وإن حكم له بالإسلام من العلوق ولم يتحتم قتله. وإن ظن أنه ارتد عن فطرة، فإنه ليس كذلك، إذ لا يتحقق الارتداد عن فطرة إلا إذا كان وصف الإسلام بعد البلوغ كما عرفت، إذ لا عبرة بعبارته ولا باعتقاده قبله، والتولد من المسلم إنما يفيده لحوق حكم الإسلام به.
وحكم في التذكرة بأن من كان حين العلوق أحد أبويه مسلما فإذا بلغ ووصف الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب. وقوى أن من كان أبواه حين العلوق كافرين ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه، فإذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا مليا فأجرى تبعية الإسلام مجرى نفسه (2). والأقرب ما عرفت.
(فإن تاب وإلا قتل) ولم يترك، لخبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا (3). ومرسل أبان عنه (عليه السلام) في الصبي إذا شب واختار النصرانية وأحد أبويه