ظاهر الكتاب فإن المعلوم شرعا لا يترك بمجرد الاحتمال، وضرر الوقف أكثر.
(ولا يجب على المدعي دفع الحجة) إذا دفع الغريم ما ثبت عليه (سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا لأنها حجة) له (لو خرج المدفوع مستحقا) للغير فاسترد منه، ولأنها ملكه. (وكذا لا) يجب أن (يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه) ملكه ولأنه (حجة على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا ولو شرط المشتري دفعه) أي كتاب الأصل (لزم) لأنه شرط سائغ والمؤمنون عند شروطهم.
(ولو طلب) المشتري (نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة) أي يباح للحاكم الإجابة إليه وإن لم يرض المالك. وفي بعض النسخ:
الإجابة، أي للحاكم وعلى المالك الإجابة إليه. وذلك، لأنه غرض لا ضرر فيه على المالك فربما أعاد الدائن دعواه وأبرز الحجة، فإذا كانت عند المديون نسخة منها وعليها بخط القاضي والشهود إنه أدى ما تضمنته نفعته. وربما تواطأ البائعان الأول والثاني على دعوى على المشتري فينفعه الكتاب.
(نعم) استثناء من قوله ولا يجب على المدعي دفع الحجة (للمشهود عليه) أي المدعى عليه (أن يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض) على قبضه (وإن لم يكن) له (عليه) حجة أي (بينة تفصيا من اليمين) إن ادعاه عليه مرة اخرى. خلافا للشيخ فخص الامتناع بما إذا كان له بينة (1).
(الفصل الثاني المحكوم عليه) (وبه يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا) أي (وإن كان حاضرا) في البلد (على رأي) وفاقا للمحقق (2) (أو مسافرا دون المسافة)