وما ورد من الأخبار الناهية عنه مخصوص بالاعتبار والنصوص بمن لا يتولى عن عادل ومن يجور فيه أولا يحسنه، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، قيل: وما الذبح؟ قال: نار جهنم (1). وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود أن لم يكن قاضيا بين اثنين في تمرة (2). وقول الصادق (عليه السلام): إن النواويس شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل: اسكني فإن مواضع القضاة أشد حرا منك (3).
(ويجب) توليه (على الكفاية) لعموم ما أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله لا يقدس امة ليس فيهم من يأخذ للضعيف. [حقه من القوي (4)]. ونحوه في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (5).
(وتجب على الإمام تولية القضاة في البلاد) لوجوب سياسة العباد عليه، والحكم بما أنزل الله، وانتصاف المظلوم من الظالم. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال لعمر: ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن، قال: وما هن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود (6).
فإذا ولى في صقع قاضيا وجب على أهله الترافع إليه إذا احتاجوا إليه (فإن امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة) فإن الامتناع منه مخالفة لأمر الإمام.
(ولو تعدد من هو بالشرائط وتساووا) فيها (لم يجبر) الإمام