يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (1).
والخبران الأولان ضعيفان، مع احتمال (2) التقية. واحتمال الأول أن يكون المراد الاكتفاء بالظاهر بعد البحث، فإنه لا يكشف إلا عن الظاهر. والثاني عموم الظنين لكل مجهول الحال. والثالث وإن كان ظاهره الصحة، لكن يحتمل أن يكون انضمام شهادة عدلين مما ينوب مناب البحث عن حال الباقين. وأما نحو " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (3) فغايته الإطلاق فليحمل على إرادة القيد.
(ولو حكم بالظاهر) إما بعد البحث أو قبله (ثم تبين فسقهما وقت القضاء نقضه) عندنا، لظهور فساد الحكم بفساد مبناه. خلافا لأبي حنيفة (4) وللشافعي في أحد قوليه (5).
(ولا يجوز أن يعول) في التعديل (على حسن الظاهر) زيادة على الإسلام.
خلافا لبعض العامة (6) كما عرفت مما سمعته من كلامي المبسوط والخلاف.
(ولو أقر الغريم عنده سرا حكم بعلمه، كما لو أقر في مجلس القضاء) إلا عند بعض من منع من الحكم بعلمه.
(ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر، وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة، لإمكان التزوير عليه). فعن النبي (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع (7). وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (8). وعن الصادق (عليه السلام): لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك (9). وعن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت