يمين لقبول قوله فيهما لإمكان إنشائه لهما كل حين. ومن العامة من لا يرى اليمين في غير المال (1). ومنهم من لا يراها إلا (2) فيما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (3).
(ولا يحلف في حدود الله تعالى) لتعليقها بالبينة وعدمها في النصوص (4) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل البزنطي: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (5). فمن ادعى على أحد ما يوجب حدا، فإن أقر المدعى عليه أو أتى ببينة حد، وإلا فلا، فإن كان قذفا بالزنا ونحوه حد المدعي.
(ولا) يحلف (القاضي ولا الشاهد) إذ نسبة الكذب إليهما دعوى فاسدة، وليس على أحد منهما الجواب عما يدعى عليه من الكذب، بل القاضي أمين الشرع، عليه أن يحكم على ما ظهر له، وعلى الشاهد أداء ما عنده من الشهادة، وعلى الحاكم إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وفقها (6) كذبه غيره أو لا. (و) لكن (يحلف القاضي بعد العزل) إذا ادعي عليه أنه جار في الحكم كما مر [ويحلف الشاهد إذا ادعي عليه أنه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة] (7).
(ولا يحلف الوصي والقيم، إذ) الحلف فيما إذا أقر ثبت الحق، و (لا يقبل إقرارهما بالدين على الميت) أو المقوم عليه (8). وكذا لو ادعيا للميت أو المقوم عليه (9) فرد المدعى عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو المقوم عليه (10) إذا كمل، وإن لم يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو الإقرار، والحكم بالنكول وثبوت (11) الدعوى.