الخمر والفرية سواء (1). وهو يحتمل تسوية حدي الشرب والفرية في العدد، أي حد كل منهم في الشرب كحده في الفرية، وهو يعم الثمانين والأربعين.
وخلافا للصدوق (2) فجعل حد المملوك أربعين، لخبر أبي بكر الحضرمي سأل الصادق (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد، قال: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (3). وما مر من خبر حماد بن عثمان عنه (عليه السلام) في التعزير أنه دون الأربعين، فإنها حد المملوك (4).
وأجاب الشيخ (5) تارة بحملها على التقية، وأخرى عن الأول، باحتمال أن يكون الراوي إنما سمع ذلك في الزنا خاصة، فحمل الشرب عليه لاشتراكهما في كون حديهما من حقوق الله تعالى. وعن الثاني (6) بأنه ليس نصا في حد العبد أربعين في الشرب، فعسى يكون في غيره.
(ولا فرق بين الذكر والأنثى، والمسلم والكافر المتظاهر).
(ويضرب) الرجل قائما، تشهيرا له، ولأنه أمكن لإيفاء كل عضو حقه من الضرب (عاريا على ظهره وكتفيه) كما قطع به الشيخان (7) والأكثر، وبه خبر عبد الله بن سنان عن أبي بصير، قال: سألته عن السكران والزاني، قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين (8).