بدون إذن الزوجة الحرة، فالأشبه أنه إن عمل بالنصوص المقدرة فيها فهي حدود.
ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر. وأما إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير (1).
ويمكن تعميم التعزير - في كلامه وكلام غيره - لما دون الضرب، من مراتب الإنكار.
(وساب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام): يقتل) اتفاقا، متظاهرا بالكفر أو الإسلام، فإنه مجاهرة بالكفر، واستخفاف بالدين وقوامه. وفي حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتى أتيا عرنة (2) فسألا عنه، فإذا هو يتلقى غنمه، فلحقاه بين أهله وغنمه، فلم يسلما عليه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال:
نعم، فنزلا فضربا عنقه (3).
ولما فتح (صلى الله عليه وآله) مكة، عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة إلا من قاتلهم، سوى نفر كانوا يؤذونه (صلى الله عليه وآله) منهم قينتان (4) كانا تغنيان بهجائه (صلى الله عليه وآله)، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة (5).
وفي خبر مطر بن أرقم عن الصادق (عليه السلام) قال: كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في التفضيل أن يقتل ولا يستحيي (6).
وقال عبد الله بن سليمان العامري له (عليه السلام): أي شيء تقول في رجل سمعته