المهر دون الأول إلى غير ذلك من الفروع. (لكن) لا إشكال في أنه (يستحق الحق به) مع حكم الحاكم على الثاني، وبدونه على الأول.
(ولو قال: المدعي) عند توجه اليمين إليه (أمهلوني أمهل) إذ عسى أن يرجع إلى حسابه فيرجع عن الدعوى، أو يتقوى علمه أو تذكر أو يتذكر بينة أو يبحث عنها فيجدها (بخلاف المدعى عليه) فلا يمهل لأنه ناف للحق ولا يترك إذا ترك.
(ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك) استصحابا لما كان له (وعدم القبول إلا بشاهد آخر) كما في المبسوط (1) لسقوط اليمين بالنكول فلا يعود، ولأنه كالنكول بعد نكول المنكر.
(ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان) لما وجده في روزنامجته أو لنحو ذلك (فنكل) ولم يقض بمجرد النكول (احتمل حبسه حتى يحلف أو يقر) كما اختاره الشيخ (2) لتعذر اليمين هنا من المدعي، لانتفاء العلم، ولأنه لا يدعيه لنفسه، وعدم جواز إهمال بيت مال الإمام. (و) احتمل (القضاء عليه) بالنكول لتعذر الرد هنا، وإنما لا يقضى بمجرد النكول فيما لا يقضى به للرد. (و) احتمل (تركه) لأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها ولا يمكن الرد هنا، وسببية النكول هنا للقضاء غير معلوم.
(ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته) فأنكر (لم يحلفا مع نكوله) لعدم انحصار المستحق فيهما (بل يثبت الاحتمالات) الثلاث، ويتقوى هنا الحكم بالنكول بملكه النصاب وحول الحول، ولم يثبت رافع للحكم ولا لسببية السبب ولا الأداء.
* * *