(بخلاف ادعاء الحرية في الأصل) فإنه يقبل مع اليمين وعلى البائع البينة إلا مع اشتهار حاله بالرقية كتكرر بيعه في الأسواق.
(و) العاشرة: (يصح دعوى الدين المؤجل قبل الحلول) ليثبت في الحال ويستوفي إذا حل، فإن الدعوى وثبوتها لا يستلزم الاستيفاء في الحال.
وللعامة قول بالعدم (1). وآخر بالسماع إن كانت له بينة وعدمه إن لم تكن (2).
(و) كذا يسمع (دعوى) الرقيق (الاستيلاد والتدبير) وإن تأخر ترتب العتق عليهما كالدين المؤجل، ومن لم يسمعها فيه من العامة لم يسمعها فيهما (3).
(و) الحادية عشرة: (لو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة، فله أن يقول) في الدعوى: (لي عليه ثوب إن) كان (تلف فعليه خمسة، وإن) كان (باع فعشرة، وإن كان باقيا فرده) بعينه، (ويقبل) منه هذا (التردد للحاجة) فإنه إنما يعلم أن له عليه أحد الثلاثة. وللعامة (4) وجه بأنه لابد من الجزم فيفرد كل من الثلاثة بدعوى، فإذا ادعى أحدها وحلف الغريم ادعى ثانيها ثم ثالثها.
(البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب) وفيه مسائل:
الأولى: (لو قال: لي عن دعواك مخرج أو) قال: (لفلان علي أكثر مما لك استهزاء فليس بإقرار) وكذا كل لفظ انضمت إليه قرينة الاستهزاء أو الإنكار أو التعجب.
(و) الثانية: (لو قال) المدعي: (لي عليك عشرة، فقال: لا يلزمني العشرة، لم يكفه الحلف) عليه (مطلقا بل يحلف: ليس عليه عشرة ولا شيء منه، فإن اقتصر) على نفي العشرة (كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة،