(المقصد السادس) (في حد السرقة) (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول: الموجب) (وهو السرقة) أي أخذ مال الغير من حرزه بغير إذنه صريحا ولا فحوى، ولا بشهادة حال، مستترا منه.
(وأركانها ثلاثة):
(الأول: السارق).
(ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار) كسائر التكاليف (فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب) بما يراه الحاكم (ولو تكررت سرقته) وفاقا للمفيد (1) والمحقق (2) وغيرهما، لرفع القلم عنه.
(وقيل) في النهاية (3) والوسيلة (4) (يعفى عنه أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل) وهو خيرة المختلف (5) ونسبه إلى الأكثر.
ولم أظفر بخبر يتضمن هذا التفصيل، ولكن قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: