لثبوت ملكه له (ما لم يكذبه في الدعوى) لأخذه بإقراره.
(ولا) يجوز أن (يحلف) يمين بت (من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا).
(ولا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير). كما لا يجوز له الشهادة بذلك، لاحتمال أن يكون قد لعب أو سها أو تعمد الكذب في كتابته. (وكذا ما يجده بخط مورثه) وأولى.
(ولا) يجوز أن (يحلف ليثبت مالا لغيره) فإن الحالف إما المنكر أو المدعي. (فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا حلف الوارث وإن كان الدين مستوعبا) للتركة; لأنها إما على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث، وعليهما فليست من مال الغريم.
(فإن امتنع الوارث) من اليمين (لم يحلف الغريم). خلافا للشافعي في أحد قوليه (1) واحتمله الشهيد (2) لأنه إذا ثبت صار إليه كالوارث.
(ولا يجبر الوارث على اليمين) إذا امتنع، للأصل، وربما لم يعلم، ولأن المختار أنه ينتقل إليه إذا ثبت، وله الخيار في حقه إثباتا وإسقاطا.
(وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف; لأن يمينه لإثبات مال الغير) وإن تعلق به حقه. ولا يجبر الراهن عليه إن امتنع. واحتمله الشهيد (3).
(ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم) فإنه الآن مالهم (4). (ويقسم) بينهم (فريضة) أي كما فرض الله في الإرث، لا على حسب الأيمان. (فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه، ولم يزاحم الحالف) في نصيبه.
(ولو كان) دعوى الجماعة في (وصية) وحلفوا جميعا مع شاهد (اقتسموه بالسوية إلا أن) كان الموصي (يفضل) فالقسمة بحسبه (فإن امتنع بعضهم)