أقيمت عليه البينة، فادعى عليه الرد أو التلف من قبل، فإن كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة، لم يقبل قوله بغير بينة، ومع إقامة البينة، فالأقرب عدم قبوله أيضا، وإن كانت الصيغة انه لا يلزمني تسليم شئ إليك، أو ليس في ذمتي شئ، قبل قوله في الرد والتلف.
4445. السابع: يجب رد الوديعة مع المطالبة والمكنة، فإن أخر معها ضمن، ولو أخر لضرورة لم يضمن، وإن كان لاستتمام غرض نفسه، مثل أن يكون في حمام، أو على طعام، أو على نوم، أو طلب الإمهال لينهضم الطعام.
4446. الثامن: لو قال: رد على وكيلي، وطلب الوكيل، ولم يرد مع المكنة، ضمن، ولو لم يطلب ولكن تمكن من الرد فلم يرد، فالأقرب الضمان على إشكال، ولو علم من حال الموكل المسارعة، فأهمل ضمن قطعا.
وإذا رد على الوكيل، ولم يشهد، فأنكر الوكيل فالأقرب عدم الضمان، بخلاف الوكيل لقضاء الدين.
4447. التاسع: لو طالب بالرد، فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، سواء ادعى سببا ظاهرا، كالحريق والغارة على إشكال، أو خفيا، ولو ادعى الرد، فالقول قوله مع اليمين، إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه، كدعوى الرد على وارث المالك، أو دعوى وارث المستودع على المالك، أو دعوى من طير الريح ثوبا إلى داره، أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك.
4448. العاشر: لو ادعى اثنان عليه وديعة فاعترف لأحدهما مطلقا، وقال:
نسيت التعيين، فإن صدقاه خلص منهما وتنازعا، والأقرب انه لا يجب نقلها إلى عدل غيره، وإن كذباه حلف على نفي العلم، ولا تكفي يمين واحدة على