(والقيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين) في (وقت الحكم) فإنه وقت الإتلاف.
(ولو كان المشهود به) التالف (من ذوات الأمثال لزمهما المثل).
(ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا فإن عجز ورد في الرق فلا شيء عليهما) لأنهما لم يفوتا شيئا. وفي التحرير: ويحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبت (1). (وإن أدى وعتق ضمنا جميع قيمته، لأنهما فوتاه بشهادتهما، وما قبضه) السيد (من كسب عبده لا يحسب عليه) لأنه ماله، ويحتمله إذ لا يضمنا إلا ما زاد على قيمته على النجوم إن زادت بناء على أن المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم (ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا ولا يستعاد منه) أي من المولى (لو استرق، لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى) لا فعلهما (وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة) ضمنا ما يعتق منه بإزاء ما يؤديه من النجوم أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها وأجرة مدة الحيلولة إن كانت، وإن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرما ما بين القيمتين.
(ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا) في حياة المولى (غرما ما نقصت) الشهادة (من قيمتها) ولا يستعاد إن مات الولد، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع؟ احتمال.
ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا لم يضمنا شيئا وإن مات المولى ولم يرجع، لجواز الرجوع إليه متى شاء المولى، إلا أن يشهدا به منذورا. واحتمل الضمان، لأنهما سببا العتق ولا يجب على المولى إنشاء الرجوع.
(مسائل) خمس وعشرون من الشهادات في الرجوع وغيره إلا العاشرة فليست من الشهادات.