بالقدر والجنس، والعقار بالحدود (وإن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه) فإن كان مشهورا بصفة أو اسم أو صنعة يتميز بها عن غيره تميز بذلك، وإن لم يكن كذلك بل (مما يتميز بعلامة، احتمل الحكم به بالحلية) والصفات (كالمحكوم عليه) أي كما يحكم عليه بالحلية إذا أريد التميز ولم يكن معروفا، للضرورة. ورد بكثرة الاشتباه مع ذلك. واعتذر بالاستقصاء التام. وقيل: يكفي الوصف بأوصاف السلم (1). وهو ضعيف، إذ يكفي فيه تمييز النوع والصنف ولابد هنا من التشخيص.
(و) احتمل (ذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة) أي كما أنه لابد فيهما من التمييز بالقيمة لتعسر الضبط بالصفات أو تعذره، فإن القيمة أمر يسهل الضبط بها وينضبط بها الجميع ولا يعود الضبط بها على المدعي بضرر غالبا.
واحتمل الضبط بالأمرين جميعا وهو أحوط، ففي المثلي الأصل الضبط بالصفات وذكر القيمة احتياط، وفي غيره بالعكس.
(و) احتمل (سماع البينة دون القضاء) ليتجشم الضبط بصفة أو قيمة (لفائدة بعث) من في بلد العين المدعى بها من قاضي ونحوه (العين إلى بلد الشهود) بعد أن يكتب إليه القاضي الذي سمع شهادتهم (ليشهدوا على عينه ويطالب) المدعي حينئذ (بكفيل إذا أخذ العبد) أو الفرس أو غيرهما ليحمله إلى بلد الشهود، لأنه لم يثبت بعد حقه، فلذي اليد الامتناع من التسليم إلا بكفيل، فإن كان هو الذي أثبت استحقاقه له اقر عليه يده، وإلا استرد، وعليه مؤنته والضمان حتى يرده.
(ولا يجب) عليه (شراؤه والمطالبة بضمين على الثمن) أو تسليم الثمن إلى القاضي هناك حتى يظهر ثبوت دعواه فينفك الضمان أو يسترد الثمن، أو يعجز عن إثباتها فيستحق ذو اليد الثمن، كما ذهب إليه بعض العامة (2) فإن الشراء