واحد بقبض المال لكن بعضه نقد وبعضه جنس منه، وشهد الآخر بقبضه نقدا لكن من وكيله) لا منه (سقطت البينة) للاختلاف، ومخالفة الدعوى.
(ولو قال المدعي: لي بينة وأريد إحلافه، ثم أحضر البينة لإثبات حقي لم يكن له ذلك) اتفاقا. (ولو رضي باليمين وإسقاط بينته جاز) وسقطت الدعوى بالنصوص (1) والإجماع.
(ولو أقام شاهدا واحدا وحلف ثبت حقه) إن كان مما يثبت بشاهد ويمين (وإن نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس) إلا إذا وجه اليمين إلى خصمه فنكل وقضينا بالنكول، ولم يسقط حقه بالنكول كاليمين المردودة بل له الحلف في مجلس آخر، فإن يمينه بمنزلة شاهد آخر.
(وإذا أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة) على الثبوت أو انتفاء براءة الخصم بالنص (2) والإجماع. خلافا لبعض العامة (3). (إلا أن) يدعي الخصم السقوط ولا يقدر على إثباته، فيستحلف لإنكاره أو (تكون الشهادة على) ذمة (ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا) إذ ربما برئت ذمته بأداء أو إبراء.
وقال الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله: وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري، لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت اليمين مع البينة (4).
وكتب الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) في الصحيح: هل تقبل شهادة الوصي على