مع الرجال الدية دون القصاص، وهو خيرة المختلف (1) وشهادات النافع (2) (3).
المرتبة (الثانية: ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو: الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات) ومنها إجارة الحر نفسه لأن منافعه مقومة (والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية له) والوديعة عنده إذا ادعاها المالك، وإن لم يضمنها المستودع، والضمانات والحوالات (والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه) وقتل الحر العبد، أو الأب الولد، والجناية على الحيوانات وغيرها من الأموال، ويمكن تعميم " شبهه " لها (والمأمومة، والجائفة، وكسر العظام).
هذا ما في المقنعة (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والاستبصار (7) والكافي (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) والجامع (11) والشرائع (12) لقوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " (13). ونحو صحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم (14). وخبر محمد بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم (عليه السلام) في رجل مات وله ام ولد، وقد جعل لها