أو إن خرجت من الدار أو إن سرقت مني أو إن خنتيني في مال أو إن أفشيت سري أو غير ذلك مما يريد منعها منه فله نيته.
وكذا إن أراد ظالم أن يحلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز له فعله أو أن يفعل ما لا يجوز له فعله أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث.
وكذا إن قال له قل زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا أو إن كنت فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فقال ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو كل زوجة له عمياء أو يهودية أو نصرانية أو عوراء أو خرساء أو حبشية أو رومية أو مكية أو مدنية أو خراسانية أو نوى كل امرأة تزوجتها بالصين أو بالبصرة أو بغيرها من المواضع فمتى لم يكن له زوجة على الصفة التي نواها وكان له زوجات على غيرها من الصفات لم يحنث.
وكذا حكم العتاق.
وكذلك إن قال نساؤه طوالق ونوى بنسائه بناته أو عماته أو خالاته للآية على ما تقدم أول الباب.
وكذا إن قال إن كنت فعلت كذا ونوى إن كنت فعلته بالصين ونحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها لم يحنث.
فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملك فحلف ونوى جنسا من الأموال ليس في ملكه منه شيء لم يحنث.
وكذا إن أحلفه بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال عليه المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ونوى بقوله بيت الله مسجد الجامع وبقوله الحرام الذي بمكة المحرم الذي بمكة لحج أو عمرة ثم وصله بقوله يلزمه تمام حجة وعمرة فله نيته ولا يلزمه شيء.
فإن ابتدأ إحلافه بالله تعالى فقال له قل والله فالحيلة أن يقول هو