واختار في الرعاية الكبرى أنه إكراه.
وإن قال اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل به على الصحيح من المذهب.
قال في الرعاية قلت ويحتمل الإكراه.
وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى.
قوله (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين).
وهو المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال الزركشي هذا أشهر الروايتين.
واختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافاتهم والشيرازي.
وهو من المفردات.
والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقال ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت.
وهذا لا بأس به.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن منجا.
فعلى المذهب لو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه القصاص مع أنه فعل مختلف.