ومسألة المصنف هنا من القاعدة لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد.
قوله (وإن قال إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة).
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الخلاصة والشرح والفروع والنظم.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
ويحتمل أن تطلق مطلقا جزم به في المنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقال أبو الخطاب إن لم تعرف حقيقة الأمر والنهي حنث.
قلت وهو قوي جدا.
قال في القواعد الأصولية ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق.
فائدتان إحداهما عكس هذه المسألة مثل قوله إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يذكرها الأصحاب.
وقال في القواعد الأصولية ويتوجه تخريج على هذه المسألة ألا يفرق بينهما بفرق مؤثر ليمتنع التخريج انتهى.
قلت علل المصنف والشارح القول بأنها تطلق بكل حال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده انتهيا.
وقد قال معنى ذلك الأصوليون.
الثانية لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن