وتابعه على ذلك بن البنا.
وقال أبو الخطاب هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
ومحل الخلاف إذا شك هل أكلت أم لا أما أن تحقق أنه أكلها فإنه يحنث وإن تحقق عدم أكلها لم يحنث قولا واحدا فيهما.
فائدة لو علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق على وجهين.
أحدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق.
والثاني يقع.
ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه.
وجزم به بن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه بن عقيل في فنونه.
قوله (وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها بلا خلاف وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة).
على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة.
قال في القواعد الأصولية هذا المذهب.
قال الزركشي هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب حتى إن القاضي في تعليقه وأبا محمد وجماعة لا يذكرون خلافا انتهى.
وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وشرح ابن منجا.