الثامنة لو حفر في بيته بئرا أو ستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل بإذنه قتل به على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يقتل به كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل.
ويأتي في أول كتاب الديات إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان.
التاسعة لو جعل في حلق زيد خراطة وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله آخر عمدا فمات قتل مزيله دون رابطه.
فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية على الصحيح.
قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير.
وقيل الدية على عاقلته قدمه في الرعاية الصغرى.
وقيل بل على الأول نصفها.
وقيل بل على عاقلته.
قوله (وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل).
قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم ولم يجرحه بذلك وهذا المذهب سواء قصد قتله أو لم يقصده.
وهو ظاهر المحرر وغيره من الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال جماعة من الأصحاب لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك.
قال في الرعاية وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا.
وقيل قصد جناية لا قتله غالبا.
تنبيه مفهوم قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا.