قال الزركشي وإليه ميل القاضي في الروايتين وهو لازم قوله في المجرد.
وقال أبو بكر إذا فاء بلسانه لم يلزمه ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من الإيلاء.
واختاره القاضي في التعليق وجمهور أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
قال أبو بكر والقاضي هو ظاهر كلامه في رواية مهنا.
تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق مبني على قوله متى قدرت جامعت.
وقال الزركشي بعد أن ذكر الروايتين أعني في صفة الفيئة وانبنى عليه على ذلك إذا قدر على الوطء هل يلزمه فالخرقي وأبو محمد يقولان يلزمه.
واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر لا يلزمه انتهى.
وعند صاحب المحرر والفروع وغيرهما أن عدم اللزوم مبني على رواية قوله قد فئت إليك.
الثاني ظاهر قوله وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام.
أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار وهو صحيح فيطلق على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
وقيل يصوم فيفيء كمعذور وهو احتمال في المحرر.
فائدة قوله (وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة).