وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه بلا نزاع.
وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما بلا خلاف.
زاد في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب وغيرهم فقالوا وكذا الحكم لو مات ولم يثبت نسبه فهو لهما.
قلت وهو صحيح.
قوله (وإن لم يلحق بواحد منهما).
إما لعدم القافة أو لأنه أشكل عليهم.
ثبت التحريم بالرضاع في حقهما.
كالنسب وهو أحد الوجهين والمذهب منهما.
قلت وهو الصواب.
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير.
والوجه الآخر هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما اختاره في الترغيب.
قال في المغني والكافي وتبعه الشارح وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهما تغليبا للحظر.
وجزم به بن رزين في شرحه وابن منجا وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم).
قال جماعة منهم بن حمدان في رعايتيه أو من وطء تقدم.
لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع لم ينشر الحرمة في ظاهر المذهب.
قال الزركشي وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه.
قال ناظم المفردات عليه الأكثر.