والثاني تحرم.
قوله (وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها).
مثل النكاح الفاسد أتمت عدة الأول.
لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح.
وجزم به المصنف في كتبه والشارح.
وقيل يحسب منها.
وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم.
وأطلقهما في النظم والزركشي والمحرر والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم.
وقال في الرعاية الصغرى ومنذ وطئ لا يحتسب من مدة الأول.
وقيل بلى.
وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت منذ وطئ لا يحتسب من عدة الأول في الأصح انتهى.
وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف والشارح.
وقيل ليس له رجعتها فيها.
وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر.
قلت فيعايى بها.
قوله (ثم استأنفت العدة من الوطء).