وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة قروء وقدمه بن رزين في شرحه.
وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفروع.
قوله (وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه).
لبقاء نكاحه وكذا لو ظاهر منها صح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه ولا ظهاره وهو لأبي الخطاب في الهداية وذكره في الفروع وغيره رواية.
قلت قد ذكر المصنف في هذا الكتاب في آخر باب طريق الحكم وصفته رواية ذكرها بن أبي موسى بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن من العقود والفسوخ.
وقال أبو الخطاب القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهرا وباطنا.
وقال في الفروع ويتوجه الإرث على الخلاف.
فائدة لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة ففي صحة النكاح قولان ذكرهما القاضي.
الصحيح منهما عدم الصحة اختاره المصنف والشارح.