يعني إذا تركها الأول للثاني أخذ صداقها منه وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال ابن عقيل القياس أنه لا يأخذه.
قوله (وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
إحداهما يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب صححه في التصحيح.
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات.
واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين.
والرواية الثانية يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني.
وعلى كلا الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على الصحيح.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين.
وعنه لا يرجع به عليها.
قال في المغني وهو أظهر.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد.