الثانية قوله وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق.
وهذا صحيح لا خلاف فيه لأن الطلاق لم يصادفها إلا بائنا والبائن لا يقع عليها الطلاق.
وقوله وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع.
بلا خلاف عليها لكن إذا لم يقع الخلع ترجع بالعوض.
وقوله وكان الطلاق بائنا.
احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعني قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تنقض عدتها.
الثالثة وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة.
ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه.
قوله (وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في التبصرة تطلق في جزء يليه موته كقبيل موتى.
فوائد.
إحداها قوله وإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق.
بلا نزاع عند الأصحاب ونص عليه.
لكن قال في القواعد يلزم على قول بن حامد الوقوع هنا في قوله مع موتي لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى انتهى