وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا في كلام المصنف قريبا.
قوله (وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها أجزأه عن واحدة).
ولا يجب تعيين سببها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي.
قال في الفروع لم يشترط تعيين سببها في الأصح.
وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم.
وقيل يشترط تعيين سببها.
قوله (وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب).
يعني أنه لا يجب تعيين السبب وهو المذهب جزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع وغيره وصححه في المحرر وقال هو قول غير القاضي.
قال ابن شهاب على أن الكفارات كلها من جنس قال ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها.
وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها كتيممه وكوجه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب.
قوله (فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول).
قاله أبو بكر وغيره.
وعلى الوجه الثاني تجب عليه كفارات بعدد الأسباب.
واختار أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا جنس.
فائدة لو كفر مرتد بغير الصوم لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وقال القاضي المذهب صحته.
تنبيه تقدم في آخر باب ما يفسد الصوم هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا وحكم أكله من كفاراته هل يجوز أم لا.