وجزم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أنه يجب المهر وقدمه في الرعاية الكبرى.
ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب.
وقيل يجب وجزم به الترغيب وفيه ويعزر جاهل انتهى.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك.
وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه.
وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب.
وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها.
ونقل بن منصور لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان.
وقيل لا حد في التي قبلها.
قال في الفروع ويتوجه طرده في الثانية وتعزير جاهل في نظائره.
ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا.
فائدة لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها وقع رجعيا.
والروايتان في قوله إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع.
فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء ويبني على المدة والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق.
ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة.
فإذا عينت بقرعة سمعت دعوى الأخرى.
قوله (الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر).