قوله (وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق).
احتمل أن تعتبر نصف عادتها وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المغني والشرح وصححه.
واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها.
وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع.
واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة.
فيصير كقوله إن حضت.
وحكى هذا عن القاضي وهو احتمال في الهداية وقدمه في الخلاصة فيتعلق طلاقها بأول الدم.
وقيل يلغو النصف ويصير كقوله إن حضت حيضة.
وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت اختاره القاضي وقدمه في الرعايتين وأطلق الأول وهذا في الفروع.
فقال إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها وفي وقوعه ظاهرا بمضي سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان.
قوله (وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم).
وهذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وذكر أبو بكر في التنبيه قولا لا تطلق حتى تغتسل.
قوله (وإذا قالت حضت وكذبها قبل قولها في نفسها).