فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية.
وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا.
واحتمل أن يكون في حكم العمد.
فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا.
قلت قال في الهداية وغيرها أو داواه بسم يقتل غالبا.
قوله (أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم.
أحدهما يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني لا قصاص عليه وهو المذهب.
قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي.