الثانية لو قالت امرأته أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله بن عقيل في الفنون.
ونصر الثاني العلامة بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين.
قوله (فصل في مسائل متفرقة).
إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال طلقت إذا رئي أو أكملت العدة إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه.
إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه بلا نزاع أعلمه ويدين بلا نزاع ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب مطلقا.
قال في الفروع قبل حكما على الأصح.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وصححه في المذهب.
وعنه لا يقبل وأطلقهما في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب.
وقيل يقبل بقرينة.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله طلقت إذا رئي الهلال أنها تطلق إذا رئي سواء رئي قبل الغروب أو بعده وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغني والشرح.
والوجه الثاني أنها لا تطلق إلا إذا رئي بعد الغروب وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والرعاية والحاوي.
وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى.