وقيل لا يجوز ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره لأنه تدليس كتدليس البيع وكره الإمام أحمد رحمه الله التدليس وقال لا يعجبني.
والمنصوص لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر ولا يقبل مع بعده ومع توسطه روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم والزركشي والحاوي الصغير والفروع.
وأطلق الروايتين في المذهب والمستوعب يعني سواء قرب الاحتمال أو توسط.
إحداهما يقبل وجزم به أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين في أول باب جامع الأيمان والزبدة وصححه في تصحيح المحرر.
والثانية لا يقبل.
الثالثة قوله فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه.
قاله كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وقال وقيل إن نواه وإلا حنث.
واعلم أن غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل.
والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسائل.
من ذلك أنه إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئها فنصه لا يعجبني ذلك لأنه حيلة.
وقال أيضا من احتال بحيلة فهو حانث.
ونقل عنه الميموني نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز.