والوجه الثاني يصح.
قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه.
وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا يجزئ قولا واحدا.
قوله (ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها وإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين).
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والنظم.
أحدهما يصح بلسانه وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا يصح ويلزمه تعلمها.
وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح وصفة الصلاة.
قوله (وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي وشرح ابن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في النظم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وعنه لا يصح اختاره المصنف وقدمه في الشرح.
قوله (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة على وجهين).