كتاب النفقات.
قوله (يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين).
وقوله فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن.
فظاهره أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع وهو الصواب وبه قطع بن عبدوس في تذكرته.
قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم.
وذكره في الرعاية قولا وقال هو أظهر.
قال في تجريد العناية وهو الأظهر وجزم به في البلغة.
وقيل في كل جمعة مرتين.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية.
وقال في الفروع ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه قال ولعل هذا مرادهم.
تنبيه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله.
قال في البلغة والفروع وغيرهما ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره.
قوله (وما يكتسى مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز).