قوله (وإن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله ولا أدخلت ذكري في فرجك).
لم يدين فيه.
قوله (وللبكر خاصة لا افتضضتك لم يدين فيه).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع.
وقال في المستوعب وغيره وتختص البكر بلفظين وهما والله لا افتضضتك ولا أبتني بك وجزم به في الوجيز.
وقال في الترغيب والبلغة وغيرهما يشترط في هذين اللفظين أن يأتي بهما عربي فإن أتى بهما غيره دين وجزم به في الوجيز.
قلت لعله مراد من لم يذكره.
قوله (وإن قال والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك أو لا اغتسلت منك فهو صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل عبد الله في لا اغتسلت منك أنه كناية وهو في الحيلة في اليمين.
وقال في الواضح الإبضاع المنافع المباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من فرج مخصوص أو غيره على ما يعتقده المتفقه والمباضعة مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول منافع البضع.
قوله (وسائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية).
شمل مسائل.