هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده.
وخص الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية بالثلاث لأنه الذي يضره كمتعة.
تنبيه في قوله لم تطلق قبل وجودها إشعار بأن الشرط ممكن وهو كذلك.
فأما ما يستحيل وجوده فيذكر في أماكنه.
وقد تقدم في أثناء الباب الذي قبله.
ومفهوم كلامه أن الطلاق يقع بوجود شرطه وهو صحيح ونص عليه وليس فيه بحمد الله خلاف.
قوله (فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل).
هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين رحمه الله فإنه قال فيما قاله جمهور الأصحاب نظر.
وأطلقهما في البلغة قال في الفروع ويتوجه مثله دين.
فائدتان إحداهما إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله.
هذا المذهب وعليه والأصحاب قاطبة وقطعوا به.
وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط.
قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق ذكره في باب التدبير.
قلت وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا لو قال إن أعطيتيني.