قال في القواعد الأصولية أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه.
قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب.
وقال المصنف هنا والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه.
قال في المذهب ومسبوك الذهب في باب الأيمان وتنعقد يمين الصبي المميز في أحد الوجهين.
وقال في الموجز يصح من زوج مكلف.
قال في عيون المسائل يحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم.
قال وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا تصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى.
قال في الرعاية الكبرى من صح ظهاره صح طلاقه إلا المميز في الأصح فيه.
وقيل ظهار المميز كطلاقه.
وقال في الترغيب يصح الظهار من مرتدة.
قوله (مسلما كان أو ذميا).
الصحيح من المذهب صحة ظهار الذمي كالمسلم.
قال في الفروع وعلى الأصح وكافر.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وعنه لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها ورد.
فعلى المذهب يكفر بالمال لا غير على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق.