وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب.
إلا أن أبا الخطاب قال في الانتصار لو أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر وجب القصاص على آمره وشريكه في رواية وإن سلم فلعجزه غالبا.
تنبيه مفهوم قوله وإن أمر من لا يميز بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر أنه لو أمر من يميز بالقتل فقتل أن القصاص على القاتل.
ومفهوم قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل.
أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميز.
فقال ابن منجا في شرحه لا قصاص عليه ولا على الآمر.
أما الأول فلأنه غير مكلف.
وأما الثاني فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما.
وقال في الفروع ومن أمر صبيا بالقتل فقتل لزم الآمر.
فظاهره إدخال المميز في ذلك.
ويؤيده أنه بعد ذلك حكى ما قاله ابن منجا في شرحه.
قوله (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل).
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وأما الآمر فالصحيح من المذهب أنه يعزر لا غير نص عليه.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وعنه يحبس كممسكه.
وفي المبهج رواية يقتل أيضا.
وعنه يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل.