هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب.
وقال في الواضح هذا ما دامت أمه أحق به.
وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وابن يلزم الأب السدس فقط لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية.
وقال ابن عقيل في التذكرة الولد مثل الأب في ذلك.
وعنه الجد والجدة كالأب في ذلك ذكرهما بن الزاغوني في الإقناع.
فائدة لو كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال هذا المذهب.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
قال في القواعد الفقهية أصح الروايتين أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه وصححه في النظم.
وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه يلزمه كل النفقة.
وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والزركشي.
وقال ابن الزاغوني في الإقناع محل الخلاف في الجد والجدة خاصة وأما سائر الأقارب فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف.
وقال ابن الزاغوني في الإقناع في الجد والجدة روايتان هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب.
قوله (ومن له بن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما).
هذا المذهب جزم به القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب والوجيز وغيرهم.