وعنه ليس بظهار اختاره بن أبي موسى في الإرشاد فقال فيه روايتان أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه.
واختاره المصنف فقال والذي يصح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية أو قرينة تدل على الظهار فهو ظهار وإلا فلا.
قوله (وإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين بلا نزاع وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين).
وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
وهما روايتان في المحرر والفروع ووجهان في المستوعب والرعاية.
إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه.
قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه.
والرواية الثانية لا يقبل.
قوله (وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين).
يعني يكون كقوله أنت علي كأمي هل هو صريح أو كناية.
قال المصنف هنا والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته وهو المذهب اختاره بن أبي موسى.
قال في المحرر ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلا بالنية.
وقال في الفروع وإن قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق فلا ظهار.
وقال في البلغة أما الكناية فنحو قوله أمي أو كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية أو القرينة وجزم به في الرعاية الصغرى.