زاد في المغني وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال.
قال وفيما قال نظر فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال حلت له انتهى.
قلت النظر على كلامه أولى فإن رواية حنبل ظاهرها سواء فرق الحاكم بينهما أو لا فإنه قال إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله.
والصحيح أن الفرقة تحصل بتمام التلاعن من غير تفريق من الحاكم كما تقدم.
وقوله إن أكذب نفسه حلت له فيه دليل على أنها محرمة عليه قبل تكذيب نفسه.
قال الزركشي والذي يقال في توجيه هذه الرواية ظاهر هذا أن الفرقة إنما استندت للعان وإذا أكذب نفسه كان اللعان كأن لم يوجد وإن لم يزل ما يترتب عليه وهو الفرقة وما نشأ عنها وهو التحريم.
قال وأعرض أبو البركات عن هذا كله فقال إن الفرقة تقع فسخا متأبد التحريم.
وعنه إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة.
وقد سبقه إلى ذلك الشيرازي فحكى الرواية بإباحتها بعقد جديد انتهى.
قوله (وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى).
وهي رواية حنبل.
والصحيح من المذهب أنها لا تحل له كما لو كانت حرة كما تقدم.
قوله (الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر).
اعلم أن الولد ينتفي بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب