وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير.
والإبريسم على ما تقدم في باب ستر العورة.
وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش واللحاف والمخدة.
بلا نزاع زاد في التبصرة والإزار نقله عنه في الفروع.
قلت وهو عجيب منه لكنه خصه بصاحب التبصرة فقد قطع بذلك في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم.
ومرادهم بالإزار الإزار للنوم.
ولهذا قال في الرعاية وغيره بعد ذلك ولا يجب لها إزار للخروج.
قوله (وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه بلا نزاع).
قال جماعة من الأصحاب لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما.
قيل للإمام أحمد رحمه الله كم يأكل الرجل اللحم قال في أربعين يوما.
وقيل كل شهر مرة.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين.
وقيل يرجع في ذلك إلى العادة.
قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأكثر.
قلت وهو الصواب.
قال في البلغة ويفرض للفقيرة تحت الفقير أدون خبز البلد ومن الأدم ما يناسبه وكذلك اللحم انتهى.
وأطلقهن في تجريد العناية.